All legislation

مرسوم Decree No. 7584 16/03/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7584
Date
16/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 793-794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7584 تاريخ 16/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات...)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

870.000.000/ ل.ل.

فقط ثمانماية وسبعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 760 ــ الصحة غير الـمصنفة

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين

لتغطية تجديد التعاقد مع 29 طبيبا مراقبا الـموافق عليهم سابقا بقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 21/7/2020 .

870.000.000/ل.ل. فقط ثمانماية وسبعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني