All legislation

مرسوم Decree No. 7495 26/02/2021

قبول هبة مقدمة من مشروع «لبنان الأفضل» ممثلا بالـمهندس نعمة جورج افرام لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز حراجل

Type
مرسوم · Decree
Number
7495
Date
26/02/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 660-661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7495 تاريخ 26/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية ,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من مشروع «لبنان الأفضل» ممثلا بالـمهندس نعمة جورج إفرام الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز حراجل بقيمة 18.843.000 ل.ل. ثمانية عشر مليونا وثمانماية وثلاثة وأربعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

الماركة

رقم الشاسي

آلية رباعية الدفع

كما أن هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للاستعمال وأعفيت من الرسوم الجمركية.

Toyota Tacoma لون فضي موديل 2009

3TMLU42N19M032435

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويْبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني