All legislation

قرار Decision No. 13303 31/12/2020

شطب اسم شركة عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
13303
Date
31/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13303 تاريخ 31/12/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 13175 تاريخ 16/1/2020 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2020،

وبناء على القرار الثاني من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «اهلي انفستمنت غروب ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 9/5/2016،

وبناء على البند «ثالثا» من قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 45/27/16 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/9/2016، القاضي بالـموافقة على حل وتصفية الـمؤسسة الـمالية «اهلي انفستمنت غروب ش.م.ل.» تمهيداً لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

وبناء على كتاب مصفي الـمؤسسة الـمالية الـمعنية تاريخ 13/10/2020 الذي بموجبه تم تزويدنا بالـمتسندات الـمطلوبة كافة بغية شطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «اهلي انفستمنت غروب ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 57.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الأول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه