All legislation

مرسوم Decree No. 7496 26/02/2021

قبول هبة مقدمة من جمعية بيت البركة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز حراجل

Type
مرسوم · Decree
Number
7496
Date
26/02/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7496 تاريخ 26/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية البركة مركزها الاشرفية الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامـة للدفاع الـمدني ــ مركز حراجل بقيمة9190 تسعة آلاف وماية وتسعون دولار اميركي ما يعادل /13.853.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليونا وثمانماية وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

العدد

غسالة

1

براد

1

غاز

1

غال + مسكة باب خشب

5

غال باب الومنيوم

4

غالون بويا لزوم ابواب خشب

4

جفصين

1

معدات تنظيف

1

معجونة برميل

2

برميل دهان طرش ابيض

3

باب اكورديون

2

ستائر شبابيك

6

شريط كهرباء مبسط 2x2.5

ربطة خزانة مطبخ

1

تمديدات كهرباء/كبسات/ سبوتات/لـمبة

1

سنكرية / حمام/ مطبخ

1

لوازم مطبخية

1

TV 55 INCH SMART

1

6

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني