All legislation

مرسوم Decree No. 7497 26/02/2021

قبول هبة مقدمة من حركة شباب الشرق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز البقاع الاقليمي

Type
مرسوم · Decree
Number
7497
Date
26/02/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7497 تاريخ 26/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من حركة شباب الشـرق الـى وزارة الـداخـلـية والبلديات ــ الـمديرية العـامـة لـلـدفـاع الـمـدنـي مـركـز البـقـاع الإقليمي بقيمة /10.000.000/ل.ل عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

النوع

العدد

فرشة اسفنج مع اغطيتها

50

حرام

50

وسادة مع اغطيتها

100

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني