All legislation

قرار Decision No. 32 16/02/2021

تبنيد رقم 882 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام الـمنسّق

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
16/02/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 16/02/2021
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،

بناء على استدعاء العميد الركن الـمتقاعد جورج صوايا دون رقم، تاريخ 22 حزيران 2017،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11 شباط 2021،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 12322/2017، تاريخ 2 تشرين الأول 2017،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

: تبند الأصناف الـمسماة

Organic Acai puree و Organic sweetened Acai Puree ، و Organic Acai puree with cane sugar and guarana ماركة Terracai ، في البند التعريفي 0811.90 الـمقـترن برسم جمركي نسبته 70% من القيمة مع حد أدنى للاستيفاء قدره 1500 ليرة لبنانية لكل كلغ قائم، والـمعفى من الضريـبة على القيمة الـمضافة، سنداً الى الـملاحظات رقم 1ــ أ( و5 و6 من ملاحظات الفصل عشرين والشروحات التفسيرية للفصل الثامن من تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق.

إن الأصناف موضوع البحث عبارة عن فواكه طازجة أخضعت لعملية التقشير ونزع النواة والسحق والتجميد، وهي محفوظة بإضافة حمض السيتريك كما أن بعضها يحتوي على سكر مضاف، وهي بهذا الوصف تقصى عن البند 20.07 أو 20.09 كونها لـم تتعرض لعمليات معالجة أو تحضير مذكورة في الفصل عشرين من التعريفة .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 16 شباط 2021 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة