All legislation

مرسوم Decree No. 7553 05/03/2021

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى الجمهورية العراقية ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
7553
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7553 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة اللبناني الـمهندس خليل شرف الدين، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى الجمهورية العراقية وهي عبارة عن جهاز تعقيم ذكي يعتمد على تكنولوجيا Nano Tech -- Nano Physics -- Anion ، وتتضمن الـمنظومة أيضا جهاز كشف السلاح وقياس حرارة الأشخاص تلقائيا دون الحاجة لاقتراب اي شخص.

قيمة الهبة التقديرية //25.000// أي مـا يـعــادل //37.687.500// ل.ل. (سبعة وثلاثون مليون وستماية وسبعة وثمانون ألف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني