All legislation

قرار Decision No. 35 22/02/2021

تعديل الـملحق رقم 1 من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001(تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والـمستندات الواجب أن ترفق به)،

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
22/02/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 621-622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 22/02/2021
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 تحديد (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000(قانون الجمارك)، وتعديلاته لا سيما الـمواد 4، 35، 98 و101 منه،

بناء على قــرار الـمجلـس الأعلى للجمارك رقــم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001، موضوع تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والـمستندات الواجب أن ترفق به،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 5328/2015، تاريخ 23 آذار 2015،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل نص الخانة رقم 40 من الـملحق رقم واحد الـمرفق بالقرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن الـمجلس الأعلى للجمارك، باستبدال عبارة «هي خانة إختيارية» بعبارة "هي خانة إلزامية"، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2021 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة