المادة 1
يعدّل نص الخانة رقم 40 من الـملحق رقم واحد الـمرفق بالقرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن الـمجلس الأعلى للجمارك، باستبدال عبارة «هي خانة إختيارية» بعبارة "هي خانة إلزامية"، والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 35 22/02/2021
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 تحديد (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000(قانون الجمارك)، وتعديلاته لا سيما الـمواد 4، 35، 98 و101 منه،
بناء على قــرار الـمجلـس الأعلى للجمارك رقــم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001، موضوع تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والـمستندات الواجب أن ترفق به،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 5328/2015، تاريخ 23 آذار 2015،
يقرّر ما يأتي:
يعدّل نص الخانة رقم 40 من الـملحق رقم واحد الـمرفق بالقرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن الـمجلس الأعلى للجمارك، باستبدال عبارة «هي خانة إختيارية» بعبارة "هي خانة إلزامية"، والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2021 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة