إن رئيس الجمهورية ,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)لا سيما الـمادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من رئيس سفراء السلام بالعالـم والحملات الإنسانية السيد غسان دخل الله الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز صور الاقليمي وهي عبارة عن دراجة إطفاء رباعية الدفـع مـزودة بـخـزان مـيـاه سعة 300 ليتر ومضخة مياه تقدر قيمتها /20000/ عشرون الف دولار اميركي ما يعادل /30.300.000/ ل.ل. ثلاثون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية لا غير. وهي صالحة للاستعمال.
نوع الهبة
الماركة والموديل
رقم الهيكل
دراجة رباعية الدفع
كاوزاكي 2014
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني