إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيدة غادة سليمان حيدر الخليل الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بقيمة /2553/ الفان وخـمـسـمـايـة وثـلاثـة وخمسون دولارا اميركيا ما يعادل /3.848.000/ ل.ل. ثلاثة ملايين وثمانماية وثمانية وأربعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة.
Fortigate 100E Bundle 20xGE RJ45 ports (including 2xWAN ports, 1x DMZ port, 1xMgmt port, 2xHA ports, 14x switch ports), 2xShared Media Pairs (including 2xGE RJ45 ports, 2xSFP slots), Max managed FortiAPS (Total/Tunnel) 64/32 plus 1Years Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare Plus Application Control, IPS AV,Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني