All legislation

تعميم Circular No. 2 25/02/2021

ضرورة التقيد بكافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

Type
تعميم · Circular
Number
2
Date
25/02/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 623-624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 2 تاريخ 25/02/2021
Source
Lebanese University

عملا بقرار اللجنة الوزارية الـمختصة بإدارة أزمة جائحة كورونا على الصعيد الوطني والـمتعلق بإعادة فتح القطاعات الاقتصادية على مراحل، وفي اطار انفاذ الـمرحلة الثانية من القرار الـمذكور والـمتعلقة بإعادة فتح القطاع التجاري ابتداء من 01/03/2021،

اولا: يطلب الى كافة الشركات والـمؤسسات التجارية التي يشملها القرار، التقيد بكافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا الـمعمّمة بهذا الخصوص واتخاذ الاجراءات التنظيمية واللوجستية لإعادة الفتح بالتاريخ الـمذكور ومن ضمنها إجراء فحوصات ال PCR للعاملين لديها، على أن يحدد توقيت فتح هذه القطاعات وآلية الاستحصال على الأذونات الـمطلوبة بموجب بيان يصدر في حينه عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي الحكومي.

ثانيا: تشمل القطاعات التجارية ما يلي:

- 1 البيع بالجملة للأغذية والـمشروبات والتبغ.

- 2 البيع بالتجزئة للـمنسوجات والـملابس والاحذية والسلع الجلدية.

- 3 البيع بالتجزئة لـمعدات البناء والهندسة والزراعة.

- 4البيع بالتجزئة للـمشروبات الروحية.

- 5البيع بالتجزئة للتبغ ومنتجاته.

- 6البيع بالتجزئة لأصناف العطور ومستحضرات التجميل.

- 7البيع بالتجزئة للأحذية والسلع الجلدية.

- 8البيع بالتجزئة للأقمشة والبياضات.

- 9البيع بالتجزئة للـملابس والفراء.

- 10البيع بالتجزئة للأثاث والـمفروشات.

- 11البيع بالتجزئة للتجهيزات الـمنزلية.

- 12البيع بالتجزئة للأجهزة الـمنزلية الكهربائية، والراديو، والتلفزيون.

- 13البيع بالتجزئة للثريات وأدوات التزيين والزخرفة.

- 14البيع بالتجزئة لأجهزة الهاتف الخليوية وقطع الغيار العائدة لها.

- 15البيع بالتجزئة للسلع الرياضية وأدوات التسلية.

- 16البيع بالتجزئة للعب والألعاب.

- 17البيع بالتجزئة للآلات الـموسيقية.

- 18البيع بالتجزئة للساعات والـمجوهرات.

- 19البيع بالتجزئة للتحف والتحف الفنية القديمة.

- 20الـمجمعات التجارية (Malls).

- 21لبيع بالتجزئة في الـمتاجر الـمتخصصة للـمنتجات غير الـمصنفة في موضع آخر.

ثالثا: يكلف مراقبو حماية الـمستهلك وكافة عناصر الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه بمراقبة التزام الـمحلات الـمعنية بهذا التعميم وتنظيم محاضر ضبط بحق الـمخالفين منهم وإحالتهم الى القضاء الـمختص لفرض العقوبات الـمناسبة بحقهم.

رابعا: ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الالكتروني ويعمل به فور صدوره.