All legislation

مرسوم Decree No. 7500 26/02/2021

قبول هبة مقدمة من رئيس سفراء السلام بالعالـم والحملات الانسانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز صور

Type
مرسوم · Decree
Number
7500
Date
26/02/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 663-664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7500 تاريخ 26/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من رئيس سفراء السلام بالعالـم والحملات الإنسانية السيد غسان دخل الله الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز صور الاقليمي وهي عبارة عن خـمـسـة آلاف كـمـامة للوقاية من أعراض فيروس كورونا تقدر قيمتها /1000/ الف دولار اميركي ما يعادل /1.507.500/ ل.ل. مليون وخمسماية وسبعة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني