All legislation

مرسوم Decree No. 7525 05/03/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7525
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 714-715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7525 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد لويس كلاوديو غندور نجيب باز، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 629/2019 تاريخ 20/8/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد لويس كلاوديو غندور نجيب باز لبنانيا.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي