إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحـدة الإنـمـائـي UNDP الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز حلبا بقيمة 18.000 ثمانية عشر الف دولار اميركي ما يعادل /27.135.000/ ل.ل. سبعة وعشرون مليونا وماية وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
العدد
خزانة حديد
10
كراسي
10
كمبيوتر محمولHP
طابعة HP
بدلات حريق
10
مضخات محمولة على الظهر للحريق
10
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني