All legislation

مرسوم Decree No. 7501 26/02/2021

قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز حلبا

Type
مرسوم · Decree
Number
7501
Date
26/02/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7501 تاريخ 26/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحـدة الإنـمـائـي UNDP الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز حلبا بقيمة 18.000 ثمانية عشر الف دولار اميركي ما يعادل /27.135.000/ ل.ل. سبعة وعشرون مليونا وماية وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

العدد

خزانة حديد

10

كراسي

10

كمبيوتر محمولHP

طابعة HP

بدلات حريق

10

مضخات محمولة على الظهر للحريق

10

1

1

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني