المادة 1
إعتبار السيد جوزيه جميل جوزيه ابراوو غاضية وولديه راكيل وارييل لبنانيين.
مرسوم Decree No. 7528 05/03/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد جوزيه جميل جوزيه ابراوو غاضيه وولديه راكيل وارييل، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 634/2019 تاريخ 20/8/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جوزيه جميل جوزيه ابراوو غاضية وولديه راكيل وارييل لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي