المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/304.854.000/ل.ل.
فقط ثلاثماية وأربعة ملايين وثمانماية وأربعة وخمسون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 13 ــ وزارة الاقتصاد والتجارة
الفصل 1 ــ الاقتصاد والتجارة
الوظيفة 411 ــ الاقتصاد العام
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
للسـير بمشـاريـع عقـود اتـفـاق استثنائية مؤقتة لـمدة 12 شهرا مع الذين وقعوا هذه العقود بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة بتاريخ 14/9/2020 .
304.854.000/ل.ل.
فقط ثلاثماية واربعة ملايين وثمانماية وأربعة وخمسون الف ليرة لبنانية.