المادة 1
إعتبار السيد جيلبرتو سليم الابن جيلبرتو سليم معلوف لبنانيا.
مرسوم Decree No. 7531 05/03/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد جيلبرتو سليم الابن جيلبرتو سليم معلوف، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 645/2019 تاريخ 12/9/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جيلبرتو سليم الابن جيلبرتو سليم معلوف لبنانيا.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي