المادة 1
إعتبار السيد خوسيه سادي خوسيه سادي فياض لبنانيا.
مرسوم Decree No. 7532 05/03/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد خوسيه سادي خوسيه سادي فياض، من التابعية الكولومبية، بواسطة سفارة لبنان في بوغوتا الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 639/2019 تاريخ 3/9/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد خوسيه سادي خوسيه سادي فياض لبنانيا.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي