إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
وحيث ان الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الفطر في كفرزبد م.م. Aroma لـم تقم بأي نشاط منذ أكثر من عشر سنوات،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الفطر في كفرزبد م.م Aroma الـمؤسسة بموجب القرار رقـم 2/181 ت تاريخ 2006/9/1 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1/1347 تاريخ 2006/9/25 ، وتُعيّن الـمهندسة غادة القاري مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13/8/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد