All legislation

مرسوم Decree No. 7534 05/03/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7534
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 717-718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7534 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد جميل نعمه حمود وولده فؤاد، من التابعية السيراليونية، بواسطة الـمديرية العامة للأحوال الشخصية ــ وزارة الداخلية والبلديات الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 643/2019 تاريخ 12/9/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد جميل نعمه حمود وولده فؤاد لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي