المادة 1
إعتبار السيد جميل نعمه حمود وولده فؤاد لبنانيين.
مرسوم Decree No. 7534 05/03/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد جميل نعمه حمود وولده فؤاد، من التابعية السيراليونية، بواسطة الـمديرية العامة للأحوال الشخصية ــ وزارة الداخلية والبلديات الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 643/2019 تاريخ 12/9/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جميل نعمه حمود وولده فؤاد لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي