المادة 1
رخص للسيد «فضل عادل فارس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 7535 05/03/2021
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «فضل عادل فارس» الـمسجل لـدى الـمـديـريـة العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1417/2030 تاريخ 14/7/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 4/6/2020 تحت رقم 636/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «فضل عادل فارس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي