All legislation

مرسوم Decree No. 7535 05/03/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
7535
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7535 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «فضل عادل فارس» الـمسجل لـدى الـمـديـريـة العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1417/2030 تاريخ 14/7/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 4/6/2020 تحت رقم 636/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «فضل عادل فارس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي