المادة 1
رخص للسيدة «ديانا علي عطيه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 7536 05/03/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ديانا علي عطيه» الـمسجل لـدى الـمـديـريـة العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1111/2030 تاريخ 8/6/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 12/3/2020 تحت رقم 378/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ديانا علي عطيه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي