All legislation

مرسوم Decree No. 7537 05/03/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الصينية

Type
مرسوم · Decree
Number
7537
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7537 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «اكسيا تشاشيينغ ميرونج» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1996/2030/2020 تاريخ 13/10/2020 والوارد بواسطة دائرة نفوس لبنان الشمالي بتاريخ 8/10/2020 تحت رقم 3783 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الصينية،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «اكسيا تشاشييتغ ميرونج» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي