المادة 1
رخص للسيدة «اكسيا تشاشييتغ ميرونج» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.
مرسوم Decree No. 7537 05/03/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «اكسيا تشاشيينغ ميرونج» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1996/2030/2020 تاريخ 13/10/2020 والوارد بواسطة دائرة نفوس لبنان الشمالي بتاريخ 8/10/2020 تحت رقم 3783 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الصينية،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «اكسيا تشاشييتغ ميرونج» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي