All legislation

مرسوم Decree No. 7539 05/03/2021

قبول هبة مقدمة من شركة مياتيل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
7539
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7539 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادتين السابعة والخامسة والثمانون منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة مياتيل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عبارة عن جهاز حراري متطور لـمسح حـرارة الجسـم عـن بـعـد مـع متمماتـه والبالغـة قـيـمـتـه /000 500 19/ ل.ل.، تسعة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني