All legislation

تعميم Circular No. 1 02/02/2021

الطلب الى لجان الـمحميات الطبيعية تزويد وزارة البيئة باقتراح لجداول رسوم الدخول الى الـمحميات الطبيعية

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
02/02/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 02/02/2021
Source
Lebanese University

وحيث ان قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019 قد نص في الـمادة الثامنة منه على التالي: «... يتم تحديد رسم الدخول الى الـمحمية كما ورسوم ممارسة الأنشطة الـمذكورة، بموجب مرسوم مشترك يصدر بناء على اقتراح وزيري البيئة والـمالية وفق جدول مقترح من قبل لجنة الـمحمية»،

بناء عليه،

تطلب منكم وزارة البيئة تزويدها خلال مهلة ثلاثة اشهر كحد اقصى من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية، بالجدول الذي تقترحون بموجبه رسم الدخول الى الـمحمية الطبيعية العائدة ادارتها للجنتكم الكريمة، ورسوم ممارسة نشاطات السياحة البيئية الـمسموح القيام بها في الـمحمية، وذلك وفق النموذج الـمرفق ربطا. وفي حال لـم يرد الى الوزارة اي اقتراح من لجنة الـمحمية ستعمد الوزارة الى تحديد الرسوم عن اللجنة.

بعد ورود الجداول الـمقترحة من قبل كل لجنة محمية طبيعية، سيتم اعداد مشروع الـمرسوم الـمشار اليه اعلاه من قبل وزارة البيئة ووزارة الـمالية وتقديمه الى مجلس الوزراء لإعطائه مجراه القانوني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.