إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة),
بناء على البند )1( من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على كتابيّ الاتحاد اللبناني لليخوت الـمسجل بالرقمين: 2024/د تاريخ 21/10/2020، و2077/د تاريخ28/10/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «اليخوت» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد اليخوت الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطهما محصور فقط بلعبة اليخوت:
- 1 نادي سبورتنغ كلوب» ــ جونيه: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 1758 تاريخ 21/5/1952.
2 - نادي القديس جورج» ــ جونيه: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 1871 تاريخ 31/10/1945 .
تلغى لعبة «اليخوت» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم انضمامهما الى «الاتحاد اللبناني لليخوت» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصهما باللعبة:
1 - نادي دامور كونتري كلوب» ــ الدامور: مرخص باللعبة بتاريخ 21/12/2018 .
- 2النادي اللبناني للسيارات والسياحة» ــ الكسليك: مرخص باللعبة بتاريخ 6/10/2017 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان