إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على البند (!) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس( ,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة( ,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية( ,
بناء على كتابيّ الاتحاد اللبناني لليخوت الـمسجلين بالرقمين 2024/د تاريخ 21/10/2020، و2077/د تاريخ 28/10/2020
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تحدّد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «اليخوت»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لليخوت»، كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي يوتنع كلوب ــ جونيه.
2 ــ نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي ــ ذوق مصبح.
3 ــ نادي حالات سيلينغ كلوب ــ حالات.
ب. محافظة الشمال:
4 ــ النادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعيّة ــ تحوم.
ت. محافظة الجنوب:
5 ــ جمعية الـمونس الرياضيّة للألعاب الرياضيّة الـمائيّة ــ خيزران.
تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «اليخوت» التي لـم يمرّ سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعنيّ لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:
نادي هوليداي بيتش الرياضي ــ ذوق مصبح: مرخص بموجب باللعبة بتاريخ 2/1/2020 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان