All legislation

علم وخبر Notice of association No. 254 09/03/2021

تأسيس جمعية باسم: "سويم ليبانون" Swim Lebanon مركزها: عمشيت - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
254
Date
09/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 801-802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 254 تاريخ 09/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "سويم ليبانون" Swim Lebanon والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13526 تاريخ 24/8/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"سويم ليبانون" Swim Lebanon

مركزها: عمشيت ــ ميناء عمشيت ــ العقار رقم 1031 ــ ملك نبيل عزيز عواد ــ قضاء جبيل.

غايتها: أهداف الجمعية هي التوعية البيئية لـمختلف فئات الـمجتمع اللبناني، عبر تنفيذ نشاطات مختلفة، من ضمنها حملات لتنظيف الشواطئ على طول الشاطئ اللبناني بالتعاون مع البلديات الـمعنية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نبيل عزيز عواد

اليزابيت مانوك اغجه يان

جيسيكا هاروتيون صوفويان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل عزيز عواد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي