All legislation

قرار Decision No. 177 02/12/2020

إلغاء لعبة «السباحة» من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
02/12/2020
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 02/12/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للسباحة الـمسجل بالرقم: 1815/د تاريخ 25/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «السباحة» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد السباحة الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطهما محصور فقط بلعبة السباحة:

1 - نادي رمال الرياضي» ــ ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 301 تاريخ 5/7/1988 .

2 - نادي اليرز» ــ بعبدا: مرخص بموجب القرار رقم 198/1/2009 تاريخ 11/9/2009 .

المادة 2

تلغى لعبة «السباحة» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد السباحة الرسمية لأكثر من موسمين رياضيـين متتاليـين:

1 - نادي السمايا الرياضي» ــ ذوق مكايل: مرخص بموجب القرار رقم 30/1/2014 تاريخ 15/2/2014 .

المادة 3

تلغى لعبة «السباحة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للسباحة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة، أو لعدم قبول انتسابها من قبله بسبب عدم استيفائها للشروط الفنية الـمحددة في القرار رقم 90 تاريخ 26/7/2007:

1 - نادي الغدّ الأفضل الرياضي» ــ مجدل عنجر: مرخص باللعبة بتاريخ 14/9/2017 .

2 - نادي الفرير ــ ددّه» الكورة: مرخص بموجب القرار رقم 18/1/2017 تاريخ 18/1/2017 .

3 - نادي الجولف اللبناني ــ سبورتنغ كلوب أول بيروت:مرخص باللعبة بتاريخ 21/2/2019 .

4 - نادي مجمع التحرير الرياضي» ــ السلطانية: مرخص بـمـوجـب الـقـرار رقم 134/1/2015 تاريخ 7/7/2015 .

5 - نادي الجنوب» ــ برج قلاوية: مرخص بموجب القرار رقم 68/1/2018 تاريخ 23/3/2018 .

6 - جمعية مارينا سبورتس كلوب» ــ ضبية: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 71/1/2019 تاريخ 16/4/2019 .

7 - نادي برج عينطورة»/ كسروان: مرخص باللعبة بتاريخ 6/9/2017 .

8 - نادي اللويزة ــ زوق مصبح»: مرخص باللعبة بتاريخ 16/4/2019.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان