All legislation

علم وخبر Notice of association No. 256 10/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تنمية العلاقات اللبنانية الكولومبية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
256
Date
10/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 802-803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 256 تاريخ 10/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية تـنمية العلاقات اللبنانية الكولومبية» والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشتركة برقم 11587 تاريخ 16/7/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية تنمية العلاقات اللبنانية الكولومبية»

مركزها: بيروت ــ الجعيتاوي ــ شارع اسكندر حبيش ــ منطقة الرميل العقارية ــ العقار رقم 1207 ــ ملك فريد نمر يحي ــ الطابق الثاني.

غايتها: توطيد العلاقات اللبنانية الكولومبية إجتماعيا وتجاريا من خلال:

1ــ بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلائم أهدافها مع أغراض الجمعية والإتصال بالـمؤسسات العربية والدولية والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية.

2ــ مد الجسور بين الوطن الأم لبنان والإغترابي الكولومبي وجميع الدول التي يتواجد بها لبنانيين وكولومبيين.

3ــ إحياء مناسبات تراثية تاريخية وفنية حضارية تهدف الى تعريف الثقافة الكولومبية وتاريخها بصورة أوضح للعالـم.

4ــ تقريب الـمسافات بين أبناء الشعب اللبناني الـمغترب والكولومبي.

5ــ إقامة الـمعارض والـمهرجانات ذات الصلة بأهداف الجـمعية.

6ــ تطوير العمل الثقافي والتربوي.

7ــ العمل على توفير التدريب في مختلف الـمجالات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد اكرم حمود

عبيده علي حاتم

وليد رامز الجعيد

فريد نمر يحي

محمد فواز جلول

علي زيدان يزده

سوليما يحي ناجي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمد اكرم حمود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي