All legislation

قرار Decision No. 178 02/12/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «السباحة»

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
02/12/2020
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 02/12/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة(,

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000(دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004(تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للسباحة الـمسجل بالرقم 1815/د تاريخ 25/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «السباحة»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للسباحة»، كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ـ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده.

2 ـ نادي كولينا كونتري كلوب ــ الـمطيلب.

3 ــ نادي الدلب كونتري كلوب ــ بكفيا الـمحيدثة.

4 ـ جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب ــ الدكوانة مار روكز.

5 ـ نادي مطيلب كونتري كلوب ــ الـمطيلب.

6 ــ نادي غولدن بيتش ــ أشمون ــ أنطلياس.

7 ــ نادي اللويزة ــ زوق مصبح.

8 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة.

9 ــ نادي أكوا مارينا الرياضي ــ كفرياسين

10 ــ نادي هوليداي بيتش الرياضي ــ ذوق مصبح

11 ــ نادي أبناء الخليج الرياضي ــ جونيه

12 ــ نادي صفرا مارين الرياضي ــ الصفرا

13 ــ نادي ساتيليتي الرياضي ــ فيطرون

14 ــ جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية ــ أدما

15 ــ نادي ديكاتلون الرياضي ــ أدونيس

16 ــ النادي اللبناني للسيارات والسياحة ــ الكسليك

ب. محافظة بيروت:

17 ــ نادي النجاح الرياضي

18 ــ نادي الجزيرة الرياضي

19 ــ نادي أوركا

20 ــ نادي العهد الرياضي

21 ــ نادي 1875 الرياضي

ت. محافظة الشمال:

22 ــ نادي الـميناء الرياضي ــ طرابلس

23 ــ نادي لاس سليناس الرياضي ــ أنفه

24 ــ نادي بالـما الرياضي ــ راس مسقا

ث. محافظة البقاع:

25 ــ نادي الرحاب للسباحة ــ معلقة/زحلة

ج. محافظة الجنوب:

26 ــ نادي فوربي الرياضي ــ صيدا

27 ــ نادي الفجر الرياضي ــ صيدا.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان