إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد إسماعيل عبد الرحمن الخليل من صور الى وزارة الـداخـلـيـة والـبـلـديـات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بقيمة /1350/ الف وثلاثماية وخمسون دولارا اميركيا ما يعـادل /2.035.000/ ل.ل مليونان وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة:
* نوع الهبة
LENOVO LEGION 5 17 10TH 8GB 512 15.6 120HZ
RAM HYPERX NOTEBOOK 8GB 2666 CL 15-260
EXTERNAL DVD-R TRANSCEND
HDD INTERNAL 2.5 1TERA TOSHIBA
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني