All legislation

مرسوم Decree No. 7542 05/03/2021

قبول هبة مقدمة من السيد إسماعيل عبد الرحمن الخليل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7542
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7542 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد إسماعيل عبد الرحمن الخليل من صور الى وزارة الـداخـلـيـة والـبـلـديـات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بقيمة /1350/ الف وثلاثماية وخمسون دولارا اميركيا ما يعـادل /2.035.000/ ل.ل مليونان وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة:

* نوع الهبة

LENOVO LEGION 5 17 10TH 8GB 512 15.6 120HZ

RAM HYPERX NOTEBOOK 8GB 2666 CL 15-260

EXTERNAL DVD-R TRANSCEND

HDD INTERNAL 2.5 1TERA TOSHIBA

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني