All legislation

قرار Decision No. 187 14/12/2020

الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «التزلج الـمائي»

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
14/12/2020
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 633-634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 14/12/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتزلج الـمائي الـمسجل بالرقم 1989/د تاريخ 16/10/2020.

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «التزلج الـمائي»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للتزلج الـمائي»، كما يلي:

أ. محافظة الشمال:

1 ــ نادي تيم ناين نوتيك ــ الهري/ البترون

2 ــ نادي بالـما الرياضي ــ راس مسقا/ الكورة.

ب. محافظة جبل لبنان:

3 ــ النادي اللبناني للسيارات والسياحة

4 ــ نادي صفرا مارين الرياضي

5 ــ نادي هوليداي بيتش الرياضي ــ ذوق مصبح

6 ــ نادي لاغون ــ الشير/ جونيه

7 ــ جمعية ليكويد لاجير ــ غادير.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان