إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتزلج الـمائي الـمسجل بالرقم 1989/د تاريخ 16/10/2020.
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تحدّد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «التزلج الـمائي»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للتزلج الـمائي»، كما يلي:
أ. محافظة الشمال:
1 ــ نادي تيم ناين نوتيك ــ الهري/ البترون
2 ــ نادي بالـما الرياضي ــ راس مسقا/ الكورة.
ب. محافظة جبل لبنان:
3 ــ النادي اللبناني للسيارات والسياحة
4 ــ نادي صفرا مارين الرياضي
5 ــ نادي هوليداي بيتش الرياضي ــ ذوق مصبح
6 ــ نادي لاغون ــ الشير/ جونيه
7 ــ جمعية ليكويد لاجير ــ غادير.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الأول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان