All legislation

مرسوم Decree No. 7543 05/03/2021

قبول هبة مقدمة من الوحدة الفنلندية التابعة لقوة احتياط القائد العام في اليونيفيل مركزها دير كيفا قضاء صور لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7543
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 721-722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7543 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الوحدة الفنلندية التابعة لقوة احتياط القائد العام في اليونيفيل مركزها دير كيفا ــ قضاء صور الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامة للدفاع الـمدني ــ مركز صور الإقليمي بقيمة /1.900/$ الف وتسعماية دولارا اميركيا أي ما يعادل /2.864.000/ل.ل مليونان وثمانماية واربعة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

النوع

العدد

جهاز إنعاش للقلب

1

AED-automated external defibrilator

with 4 disposable pads

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني