All legislation

قرار Decision No. 188 14/12/2020

إلغاء لعبة «مصارعة الذراع» من ترخيص جمعية «نادي غولدن بادي الرياضي» ـ الدكوانة

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
14/12/2020
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 14/12/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة(,

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016(تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لـمصارعة الذراع الـمسجل بالرقم 1930/د تاريخ 8/10/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «مصارعة الذراع» من ترخيص جمعية «نادي غولدن بادي الرياضي»، مركزها: الدكوانة، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد مصارعة الذراع الرسمية لـموسمين رياضيين متـتاليـين.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه: جودو ــ تايكواندو ــ تراث ورياضات تقليدية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان