المادة 1
تلغى لعبة «مصارعة الذراع» من ترخيص جمعية «نادي غولدن بادي الرياضي»، مركزها: الدكوانة، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد مصارعة الذراع الرسمية لـموسمين رياضيين متـتاليـين.
قرار Decision No. 188 14/12/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة(,
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016(تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لـمصارعة الذراع الـمسجل بالرقم 1930/د تاريخ 8/10/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تلغى لعبة «مصارعة الذراع» من ترخيص جمعية «نادي غولدن بادي الرياضي»، مركزها: الدكوانة، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد مصارعة الذراع الرسمية لـموسمين رياضيين متـتاليـين.
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه: جودو ــ تايكواندو ــ تراث ورياضات تقليدية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان