All legislation

علم وخبر Notice of association No. 257 10/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «كينورو» {Kenoro} مركزها: العطشانة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
257
Date
10/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 803-804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 257 تاريخ 10/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «كينورو» {Kenoro} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15826 تاريخ 5/10/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: كينورو {Kenoro}

مركزها: العطشانة ــ العقار رقم 131 ــ الـمقر البطريكي للسريان الأرثوذكس ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الـمتن.

غايتها: تهدف الجمعية الى تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الـمستدامة، وذلك عبر:

ــ تنمية الـموارد البشرية وتدريب الكادرات في لبنان والخارج من أجل تعزيز الديمقراطية ومواكبة متطلبات التنمية البشرية والـمستدامة لخدمة الفئات الـمهمشة.

ــ الـمساهمة في مشاريع محدودة للجهات الفقيرة والـمحتاجة.

ــ تمكين الشبيبة والنساء وبناء قدراتهم في سبيل خدمة الـمجتمع.

ــ تثبيت أواصر الـمجتمع من خلال الحوار الهادف والـمواطنة والديمقراطية.

ــ القيام بجميع الأعمال الـمتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الجمعية والـمواضيع الـمشابهة لها. وكافة النشاطات التابعة لها وما يمكن ان ينتج عنها من خدمات وتقارير وغيره، وذلك للقطاعين الخاص والعام والجمعيات الأهلية والـمنظمات غير الحكومية الـمتواجدة داخل الأراضي اللبنانية او خارجها.

ــ العمل الـمنظمات والـمؤسسات الـمحلية والدولية بما يخدم أهداف الجمعية دون الـمسّ بالطابع الـمدني. تحقيق موضوعها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار الـمواضيع الـمذكورة أعلاه ومنها: تنظيم ورش العمل والندوات والـمعارض والـمؤتمرات والحلقات الدراسية ودورات التدريب والتثقيف وإصدار وتوزيع النشرات والـمطبوعات الـمتعلقة بموضوع الجمعية.

وتوثيق الـمعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات والأبحاث وتنفيذ حملات الـمدافعة والـمناصرة وإصدار الـمواد الإعلامية والإعلانية للتشبيك والتعاون مع الجمعيات والـمؤسسات الـمحلية والإقليمية الدولية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

البطريرك مار اغناطيوس عيسى افرام الثاني

كارلوس جان بابي

ايلي سمير الزوقي

جوزف ايلي بالي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: البطريرك مار اغناطيوس عيسى افرام الثاني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي