المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: كينورو {Kenoro}
مركزها: العطشانة ــ العقار رقم 131 ــ الـمقر البطريكي للسريان الأرثوذكس ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الـمتن.
غايتها: تهدف الجمعية الى تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الـمستدامة، وذلك عبر:
ــ تنمية الـموارد البشرية وتدريب الكادرات في لبنان والخارج من أجل تعزيز الديمقراطية ومواكبة متطلبات التنمية البشرية والـمستدامة لخدمة الفئات الـمهمشة.
ــ الـمساهمة في مشاريع محدودة للجهات الفقيرة والـمحتاجة.
ــ تمكين الشبيبة والنساء وبناء قدراتهم في سبيل خدمة الـمجتمع.
ــ تثبيت أواصر الـمجتمع من خلال الحوار الهادف والـمواطنة والديمقراطية.
ــ القيام بجميع الأعمال الـمتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الجمعية والـمواضيع الـمشابهة لها. وكافة النشاطات التابعة لها وما يمكن ان ينتج عنها من خدمات وتقارير وغيره، وذلك للقطاعين الخاص والعام والجمعيات الأهلية والـمنظمات غير الحكومية الـمتواجدة داخل الأراضي اللبنانية او خارجها.
ــ العمل الـمنظمات والـمؤسسات الـمحلية والدولية بما يخدم أهداف الجمعية دون الـمسّ بالطابع الـمدني. تحقيق موضوعها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار الـمواضيع الـمذكورة أعلاه ومنها: تنظيم ورش العمل والندوات والـمعارض والـمؤتمرات والحلقات الدراسية ودورات التدريب والتثقيف وإصدار وتوزيع النشرات والـمطبوعات الـمتعلقة بموضوع الجمعية.
وتوثيق الـمعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات والأبحاث وتنفيذ حملات الـمدافعة والـمناصرة وإصدار الـمواد الإعلامية والإعلانية للتشبيك والتعاون مع الجمعيات والـمؤسسات الـمحلية والإقليمية الدولية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
البطريرك مار اغناطيوس عيسى افرام الثاني
كارلوس جان بابي
ايلي سمير الزوقي
جوزف ايلي بالي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: البطريرك مار اغناطيوس عيسى افرام الثاني.