All legislation

قرار Decision No. 189 14/12/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «مصارعة الذراع»

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
14/12/2020
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 634-635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 14/12/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة(,

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة(أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016(تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لـمصارعة الذراع الـمسجل بالرقم 1930/د تاريخ 8/10/2020

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «مصارعة الذراع»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لـمصارعة الذراع»، كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي الـمجد الرياضي ــ شحيم.

2 ــ نادي هوبس الرياضي ــ الشياح.

3 ــ نادي الشياح الرياضي.

4 ــ نادي سبورتينغ هاي الرياضي ــ بعبدا.

5 ــ نادي كلاس سبور الرياضي ــ الـمنصورية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان