إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة(,
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة(أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016(تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لـمصارعة الذراع الـمسجل بالرقم 1930/د تاريخ 8/10/2020
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تحدّد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «مصارعة الذراع»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لـمصارعة الذراع»، كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي الـمجد الرياضي ــ شحيم.
2 ــ نادي هوبس الرياضي ــ الشياح.
3 ــ نادي الشياح الرياضي.
4 ــ نادي سبورتينغ هاي الرياضي ــ بعبدا.
5 ــ نادي كلاس سبور الرياضي ــ الـمنصورية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الأول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان