المادة 1
تعدل الـمادة الثاثة من القرار رقم 177/1/2020، بـحـيـث تـشـطـب جمعية «نادي اللويزة ــ زوق مصبح» من بين الجمعيات الـمذكورة في الـمادة، كونها من الجمعيات الرياضية الـمستوف0ية للشـروط القانونـيـة والفنية الخاصة بلعبة السـبـاحـة والـمنـضـمـة الـى الاتحاد اللبناني للسباحة منذ تـاريــخ 16/7/2019 والــوارد اسمها ضمن القرار رقم 178/1/2020 تاريخ 2/12/2020 الـمتعلق بتحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة السباحة.
وتلغى لعبة السباحة من ترخيص جمعية «نادي رمال بيتش الرياضي" ــ ذوق مصبح لعدم قبول انتسابها من قبل الاتحاد اللبناني للسباحة بسبب عدم استيفائها للشروط الفنية الخاصة بلعبة السباحة والـمحددة في القرار رقم 90 تاريخ 26/7/2007
وبالتالي تصبح الـمادة الثالثة من القرار رقم 177/1/2020 الـمذكور أعلاه على الشكل التالي:
تلغى لعبة «السباحة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للسباحة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة، أو لعدم قبول انـتـسـابـهـا مـن قبل الاتحاد اللبناني للسباحة بسبب عدم استيفائها للشروط الفنية الخاصة بلعبة السباحة والـمحددة في القرار رقم 90 تاريخ 26/7/2007:
1 - نادي الغدّ الأفضل الرياضي» ــ مجدل عنجر: مرخص باللعبة بتاريخ 14/9/2017 .
2 - نادي الفرير ــ ددّه»/ الكورة: مرخص بموجب القرار رقم 18/1/2017 تاريخ 18/1/2017 .
3 - نادي الجولف اللبناني ــ سبورتنغ كلوب أول بيروت»: مرخص باللعبة بتاريخ 21/2/2019 .
4 - نادي مجمع التحرير الرياضي» ــ السلطانية: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 134/1/2015 تاريخ 7/7/2015 .
5 - نادي الجنوب» ــ برج قلاوية: مرخص بموجب القرار رقم 68/1/2018 تاريخ 23/3/2018 .
6 - جمعية مارينا سبورتس كلوب» ــ ضبية: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 71/1/2019 تاريخ 16/4/2019 .
7 - نادي برج عينطورة»/ كسروان: مرخص باللعبة بتاريخ 6/9/2017 .
8 - نادي رمال بيتش الرياضي» ــ ذوق مصبح: مرخص بـمـوجـب الـقـرار رقم 220/1/2017 تاريخ 4/7/2017 .
والـمواد الأخرى من القرار رقم 177/1/2020 من دون تعديل.