All legislation

قرار Decision No. 193 15/12/2020

إلغاء لعبة «الـمصارعة» من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
15/12/2020
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 15/12/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000(دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـمصارعة الـمسجل بالرقم 2325/د تاريخ 30/11/2020,

بناء على كتابي نادي النجوم الرياضي ــ العمروسية الـمسجل بالرقم 2374/د تاريخ 4/12/2020، ونادي AUL الرياضي ــ بيروت الـمسجل بالرقم 2330/د تــاريــخ 1/12/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الـمصارعة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للـمصارعة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ ترخيصها باللعبة:

1 - نادي الفاكهة الرياضي» ــ بعلبك: مرخص بموجب القرار رقم 494/1/2017 تاريخ 6/12/2017 .

2 - نادي القبس الرياضي» ــ بيروت: مرخص باللعبة بتاريخ 14/9/2017.

3 - نادي أرزنا الرياضي» ــ بيروت: مرخص باللعبة بتاريخ 16/1/2018.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان