إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000(دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـمصارعة الـمسجل بالرقم 2325/د تاريخ 30/11/2020,
بناء على كتابي نادي النجوم الرياضي ــ العمروسية الـمسجل بالرقم 2374/د تاريخ 4/12/2020، ونادي AUL الرياضي ــ بيروت الـمسجل بالرقم 2330/د تــاريــخ 1/12/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الـمصارعة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للـمصارعة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ ترخيصها باللعبة:
1 - نادي الفاكهة الرياضي» ــ بعلبك: مرخص بموجب القرار رقم 494/1/2017 تاريخ 6/12/2017 .
2 - نادي القبس الرياضي» ــ بيروت: مرخص باللعبة بتاريخ 14/9/2017.
3 - نادي أرزنا الرياضي» ــ بيروت: مرخص باللعبة بتاريخ 16/1/2018.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الأول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان