ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «قادر لذوي الإحتياجات الخاصة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13642 تاريخ 18/6/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"قادر لذوي الإحتياجات الخاصة"
مركزها: برج الشمالي ــ الشارع العام ــ العقار رقم 474 ــ القسم رقم 11 ــ ملك علي محمد عيسى ــ قضاء صور.
غايتها: 1 ــ إنشاء وادارة الـمراكز الـمختصة برعاية ذوي الإحتياجات الخاصة.
2ــ إعداد وتنفيذ البرامج الـمساعدة في تهيئة ذوي الإحتياجات الخاصة للإنخراط في الـمجتمع.
3ــ إعداد وتنفيذ برامج التوجيه والتوعية العامة وتأمين التجهيزات الـمناسبة لـمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة وإندماجهم في الـمجتمع.
4ــ إقتراح التشريعات والقوانين التي تساهم في حماية ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم وتأمين حقوقهم.
5ــ الـمساهمة في اعداد وتنفيذ البرامج التربوية الـملائمة لـمواكبة وتعليم التلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية قدراتهم وإستعداداتهم وميولهم للنجاح في الحياة العملية وتأمين البيئة الـملائمة والتجهيزات الـمساعدةلتخفيف ذلك.
6ــ إعداد وتدريب الـمعلـمين والـمرشدين والإختصاصيين التربويين والصحيين على اكتشاف الحالات وطريقة التعاطي معها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
علي محمد الحسن
د. مرتضى حسين سرور
بتول يوسف الحسيني
اسامه حسن زراقط
بسام مصطفى بزون
فاطمه مصطفى برجي
لوله مصطفى خليل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد الحسن.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي