All legislation

مرسوم Decree No. 7482 26/02/2021

قبول هبة مقدمة من السلطات الأسترالية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7482
Date
26/02/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 684-686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7482 تاريخ 26/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم الـمقدمة من السلطات الأسترالية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة /14/ آلية وتقدر قيمتها بحوالي /300.000.000/ ل.ل (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني