إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) ولا سيما الـمادة 85 منه(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة AGGREGATES MANUFACTURING PLANT الى وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني /مركز حراجل بقيمة /52.762.000/ ل.ل إثنان وخمسون مليونا وسبعماية واثنان وستون الف ليرة لبنانية لاغير وهي عبارة عن:
الهبة
الماركة
رقم الهيكل
اسعاف موديل 2016
Hunday H1 لون ابيض - احمر
كما أن هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال وأعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني