All legislation

مرسوم Decree No. 7546 05/03/2021

قبول هبة مقدمة من شركة AGGREGATES MANUFACTURING PLANT لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7546
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 724-725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7546 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) ولا سيما الـمادة 85 منه(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة AGGREGATES MANUFACTURING PLANT الى وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني /مركز حراجل بقيمة /52.762.000/ ل.ل إثنان وخمسون مليونا وسبعماية واثنان وستون الف ليرة لبنانية لاغير وهي عبارة عن:

الهبة

الماركة

رقم الهيكل

اسعاف موديل 2016

Hunday H1 لون ابيض - احمر

كما أن هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال وأعفيت من الرسوم الجمركية.

KMHWG81R9GU7346

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني