المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"إقتدار في التربية والتعليم"
مركزها: برج الشمالي ــ العقار رقم 2010 ــ القسم رقم 5 ــ ملك علي محمد عيسى ــ قضاء صور.
غايتها: 1 ــ إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج التطوير الـمهني للإداريين وللـمعلـمين.
2ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والورش التربوية وإصدار النشرات ذات الصلة.
3ــ إقامة دورات الدعم والتقوية للطلاب وتوجيه خياراتهم بالاعتماد على قدراتهم وقابلياتهم وميولهم.
4ــ انشاء وادارة الـمؤسسات والـمراكز التربوية والتعليمية والاستشارية في جميع الفروع والاختصاصات والـمستويات التعليمية.
5ــ رصد ومكافحة الظواهر السلوكية لاسيما الإدمان على التدخين والـمخدرات والألعاب الإلكترونية وترشيد استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
6ــ اقامة برامج التوعية الصحية والنظافة الشخصية لطلاب الـمدارس.
7ــ احياء الـمناسبات الوطنية وتنفيذ البرامج والأنشطة التي تساهم في بناء القيم الوطنية والإنسانية والـمجتمعية التطوعية.
8ــ مكافحة التسرب الـمدرسي وإعداد البرامج الخاصة بالـمتسربين لتسهيل دخولهم في سوق العمل.
9ــ تقديم الـمساعدات والقروض والكفالات الـمالية للطلاب الـمحتاجين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جعفر عبدالله شعيب
باسمه عبد الحسن ابو عباس
حسين علي حمد
منير مصطفى قصير
واصف محمود الغول
سوسن فياض حسين
محمد احمد حمود
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير مصطفى قصير.