All legislation

علم وخبر Notice of association No. 259 10/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «إقتدار في التربية والتعليم» مركزها: برج الشمالي ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
259
Date
10/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 805-806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 259 تاريخ 10/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات.

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «إقتدار في التربية والتعليم» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13643 تاريخ 18/6/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"إقتدار في التربية والتعليم"

مركزها: برج الشمالي ــ العقار رقم 2010 ــ القسم رقم 5 ــ ملك علي محمد عيسى ــ قضاء صور.

غايتها: 1 ــ إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج التطوير الـمهني للإداريين وللـمعلـمين.

2ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والورش التربوية وإصدار النشرات ذات الصلة.

3ــ إقامة دورات الدعم والتقوية للطلاب وتوجيه خياراتهم بالاعتماد على قدراتهم وقابلياتهم وميولهم.

4ــ انشاء وادارة الـمؤسسات والـمراكز التربوية والتعليمية والاستشارية في جميع الفروع والاختصاصات والـمستويات التعليمية.

5ــ رصد ومكافحة الظواهر السلوكية لاسيما الإدمان على التدخين والـمخدرات والألعاب الإلكترونية وترشيد استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

6ــ اقامة برامج التوعية الصحية والنظافة الشخصية لطلاب الـمدارس.

7ــ احياء الـمناسبات الوطنية وتنفيذ البرامج والأنشطة التي تساهم في بناء القيم الوطنية والإنسانية والـمجتمعية التطوعية.

8ــ مكافحة التسرب الـمدرسي وإعداد البرامج الخاصة بالـمتسربين لتسهيل دخولهم في سوق العمل.

9ــ تقديم الـمساعدات والقروض والكفالات الـمالية للطلاب الـمحتاجين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جعفر عبدالله شعيب

باسمه عبد الحسن ابو عباس

حسين علي حمد

منير مصطفى قصير

واصف محمود الغول

سوسن فياض حسين

محمد احمد حمود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير مصطفى قصير.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي