All legislation

مرسوم Decree No. 7351 05/01/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
7351
Date
05/01/2021
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7351 تاريخ 05/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «الهام جورج انطون» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 546/2030 تاريخ 20/2/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيـينا بتاريخ 10/1/2020 تحت رقم 29/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «الهام جورج انطون» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي