المادة 1
رخص للسيدة «الهام جورج انطون» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 7351 05/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «الهام جورج انطون» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 546/2030 تاريخ 20/2/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيـينا بتاريخ 10/1/2020 تحت رقم 29/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «الهام جورج انطون» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي