All legislation

مرسوم Decree No. 7352 05/01/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
7352
Date
05/01/2021
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7352 تاريخ 05/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «نزهه سمير القجعه» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2397/2030 تاريخ 15/7/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في السويد بتاريخ 25/4/2019 تحت رقم 485/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «نزهه سمير القجعه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي