المادة 1
رخص للسيدة «نزهه سمير القجعه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 7352 05/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «نزهه سمير القجعه» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2397/2030 تاريخ 15/7/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في السويد بتاريخ 25/4/2019 تحت رقم 485/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «نزهه سمير القجعه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي