المادة 1
رخص للسيدة «ساره علي حجازي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 7353 05/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ساره علي حجازي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1331/2030 تاريخ 2/7/2020 والوارد بواسـطـة السفارة اللبنانية في مملكة هولندا بتاريخ 16/6/2020 تحت رقم 384/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ساره علي حجازي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي