All legislation

مرسوم Decree No. 7353 05/01/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
7353
Date
05/01/2021
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 281-282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7353 تاريخ 05/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «ساره علي حجازي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1331/2030 تاريخ 2/7/2020 والوارد بواسـطـة السفارة اللبنانية في مملكة هولندا بتاريخ 16/6/2020 تحت رقم 384/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ساره علي حجازي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي