إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة RONY TRANSPORT لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وهي عبارة عن /5/ آليات الـمبين اوصافها ادناه:
النوع
الـماركـة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
سيارة سياحية كهربائية
اللواء اللوجستي
سيارة سياحية كهربائية
اللواء اللوجستي
سيارة سياحية كهربائية
اللواء اللوجستي
سيارة سياحية كهربائية
اللواء اللوجستي
وتقدر قيمتها بحوالي /21.000.000/ ل.ل. (واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
RUNHORSE
2019
LAE3AZDM2JFJ00234
RUNHORSE
2019
LAE3AZDM6JFJ00267
RUNHORSE
2019
LAE3AZDM1JFJ00273
RUNHORSE
2019
LAE3AZDM6JFJ00303
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني