All legislation

مرسوم Decree No. 7354 05/01/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاسترالية

Type
مرسوم · Decree
Number
7354
Date
05/01/2021
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2021, p. 282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7354 تاريخ 05/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «الن مروان حداد» الـمسجل لـدى الـمـديـرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3453/2030 تاريخ 19/9/2019 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في ملبورن بتاريخ 29/7/2019 تحت رقم 492/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الاسترالية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «الن مروان حداد» مـن التابـعـيـة اللبـنـانـيـة باكـتـساب الجنسية الاسترالية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزارة التربية والتعليم العالي