المادة 1
رخص للسيد «الن مروان حداد» مـن التابـعـيـة اللبـنـانـيـة باكـتـساب الجنسية الاسترالية.
مرسوم Decree No. 7354 05/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «الن مروان حداد» الـمسجل لـدى الـمـديـرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3453/2030 تاريخ 19/9/2019 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في ملبورن بتاريخ 29/7/2019 تحت رقم 492/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الاسترالية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «الن مروان حداد» مـن التابـعـيـة اللبـنـانـيـة باكـتـساب الجنسية الاسترالية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزارة التربية والتعليم العالي