المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لإنشاء خط توتر عالي 220 كيلو فولت النبطية ــ الزهراني من الـمنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6534 29/06/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك( وتعديلاته،
بناء على الـمخطط التوجيهي العام لقطاع النقل الكهربائي 2017ــ2020 ــ الـمرحلة الأولى
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 102ــ11/2020 تاريخ 5/3/2020 القاضي بالـموافقة على ملف الاستملاك العائد لـمشروع إنشاء خط التوتر العالي 220 كيلوفولت النبطية ــ الزهراني،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لإنشاء خط توتر عالي 220 كيلو فولت النبطية ــ الزهراني من الـمنافع العامة.
تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمبينة على الخريطتين رقمي 274E01 و274E02 على اللائحة رقم 274E03 المرفقة بهذا الـمرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد الـمدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للـمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون عجر