All legislation

مرسوم Decree No. 7468 26/02/2021

قبول هبة مقدمة من تيار الـمستقبل منسقية جبل لبنان الجنوبي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ـ معهد شحيم الفني ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
7468
Date
26/02/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7468 تاريخ 26/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من تيار الـمستقبل منسقية جبل لبنان الجنوبي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد شحيم الفني، وهي عبارة عن:

ــ جهاز UPS 8 KVA عدد 1 بقيمة /880/ دولار اميركي.

ــ جهاز HAP ماركة TENDA عدد 2 بقيمة /50/ دولار اميركي.

ــ كابلات عدد 3 ووصلات وتوابعها للتوصيل بين اجهزة الكمبيوتر وال UPS بقيمة /70/ دولار اميركي، بحيث تبلغ القيمة الاجمالية: /1000 دولار اميركي (فقط ألف دولار اميركي) ما يعادل /1.507.500/ ل.ل (مليون وخمسماية وسبعة آلاف. وخمسماية ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني