إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من تيار الـمستقبل منسقية جبل لبنان الجنوبي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد شحيم الفني، وهي عبارة عن:
ــ جهاز UPS 8 KVA عدد 1 بقيمة /880/ دولار اميركي.
ــ جهاز HAP ماركة TENDA عدد 2 بقيمة /50/ دولار اميركي.
ــ كابلات عدد 3 ووصلات وتوابعها للتوصيل بين اجهزة الكمبيوتر وال UPS بقيمة /70/ دولار اميركي، بحيث تبلغ القيمة الاجمالية: /1000 دولار اميركي (فقط ألف دولار اميركي) ما يعادل /1.507.500/ ل.ل (مليون وخمسماية وسبعة آلاف. وخمسماية ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني